حسن سيد اشرفى
27
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
متن : و دعوى تبادر اللّزوم و التّرتّب بنحو التّرتّب على العلّة المنحصرة - مع كثرة استعمالها فى التّرتّب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللّزوم - بعيدة ، عهدتها على مدّعيها . كيف ؟ و لا يرى فى استعمالها فيها عناية و رعاية علاقة ، بل انّما تكون ارادته كارادة التّرتّب على العلّة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر على من امعن النّظر و آجال البصر في موارد الاستعمالات ، و في عدم الالزام و الاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات و الاحتجاجات ، و صحّة الجواب بانّه لم يكن لكلامه مفهوم ، و عدم صحّته لو كان له ظهور فيه معلوم . و امّا دعوى الدّلالة ، بادّعاء انصراف اطلاق العلاقة اللّزوميّة الى ما هو اكمل افرادها ، و هو اللّزوم بين العلّة المنحصرة و معلولها ، ففاسدة جدّا ، لعدم كون الاكمليّة موجبة للانصراف الى الاكمل ، لا سيّما مع كثرة الاستعمال في غيره ، كما لا يكاد يخفى . هذا مضافا الى منع كون اللّزوم بينهما اكمل ممّا اذا لم تكن العلّة بمنحصرة ، فانّ الانحصار لا يوجب ان يكون ذاك الرّابط الخاصّ الّذي لا بدّ منه في تأثير العلّة في معلولها آكد و اقوى . ترجمه : و ادعاى تبادر لزوم و ترتّب به نحو ترتّب بر علّت منحصره - با وجود كثرت استعمال آن ( جملهء شرطيّه ) در ترتّب به نحو ترتّب بر غير منحصره از آن ( علّت ) ، بلكه [ كثرت استعمال جملهء شرطيّه ] در مطلق لزوم - بعيد است ، عهده گرفتن آن ( ادّعاء ) بر مدّعى آن